للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يجوز لعادم الطهورين أن يزيد على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها، وله أيضًا أن يصلي النافلة، وأن يمس المصحف، وأن يطأ الحائض عند انقطاع حيضها، وهو قول لبعض الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

القول الثالث: أنه يصلي صلاة صورية، وذلك بأن يركع ويسجد بدون قراءة أو تسبيح أو تشهد أو استفتاح، ولا ينوي بذلك صلاة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن (٢).

أدلة القول الأول:

استدلوا بأنه يجب الطهارة لهذه العبادات، ولا حاجة إلى النوافل بلا طهارة، وإنما جاز الفرض بلا طهارة للضرورة محافظة على حرمتها (٣).

أدلة القول الثاني:

استدلوا بأن تحريم الصلاة بلا طهارة إنما يثبت مع من قدر على الطهارة، لا على من لم يقدر عليها، وإذا صح الفرض بلا طهارة فالنافلة من باب أولى (٤).


(١) الاختيارات الفقهية (ص ٢١)، الإنصاف (١/ ٢٦٩).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٦)، رد المحتار (١/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٣) المجموع (٢/ ٢٢٣)، كشاف القناع (١/ ٤٠٥).
(٤) شرح العمدة (١/ ٤٥٥)، الفروع (١/ ٢٩٣).

<<  <   >  >>