للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

وجود الماء بعد الصلاة

أجمع الفقهاء على أن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، فلا إعادة عليه (١)، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، أن لا إعادة عليه» (٢).

واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه، إلا أن الشافعية فرقوا بين الحضر والسفر، فأوجبوا الإعادة في الحضر دون السفر (٣).

واستدل الفقهاء على عدم الإعادة، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا


(١) الأوسط (٢/ ٦٣)، الإفصاح (١/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٦٠)، التمهيد (١٧/ ٥٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٥٣)، رحمة الأمة (ص ١٨)، مغني ذوي الأفهام (ص ٩٥).
(٢) الإجماع (ص ٣٦).
(٣) المبسوط (١/ ١١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٦٠)، المدونة (١/ ٤٥)، التلقين (ص ٧١)، المهذب (١/ ١٣٧)، المجموع (٢/ ٢٤٢)، المستوعب (١/ ٣١٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٣).

<<  <   >  >>