للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

حكم قبول الماء الموهوب

اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه لا يلزمه قبوله (١)، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (٢).

وعللوا ذلك بما يلي:

١. لأن المنة تلحق به (٣).

٢. لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه (٤).

٣. لأن العجز متحقق في الحال (٥).


(١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٦ هـ، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥)، الإقناع للحجاوي (١/ ٧٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).
(٢) المجموع (٢/ ٢٠٢)، الإقناع للشربيني (١/ ١٠٦).
(٣) شرح منح الجليل (١/ ١٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٢٥١)؛ المغني (١/ ٣١٧).
(٤) الحاوي (٢/ ١١٤٤)، التهذيب (١/ ٣٧٦).
(٥) حاشية الطحاوي (١/ ١٢٥).

<<  <   >  >>