اتفق الفقهاء على جواز التيمم لمن وجد الماء ولكنه غير قادر على استعمال الماء، كما في الأمثلة التالية:
١. من كان على رأس بئر ماء، ولم يجد آلة يستقي بها الماء.
٢. إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع، فيخاف لو سعى إلى الماء ضررًا على نفسه أو على ماله أو أهله أو رفقته.
٣. أن يكون الماء بمجمع الفساق، وتخاف المرأة على نفسها منهم.
٤. أن يخاف باستعمال الماء الانقطاع عن رفقته ونحو ذلك.
فيجوز لأصحاب هذه الأمثلة ونحوها التيمم بالاتفاق، ولا إعادة عليهم (١).
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)، ط: دار إحياء التراث العربي ١٤١٩ هـ، مواهب الجليل (١/ ٤٩٢ ـ ٤٩٤)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير (١/ ١٧٩ ـ ١٨٣)، ط: دار المعارف، الأم (٢/ ٩٨)، الحاوي (٢/ ١١٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢)، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي (ص ٦٣)، ط: مكتبة الرشد ١٤١٥ هـ، كشاف القناع (١/ ٣٩١، ٣٩٤)، المحلى (١/ ٧٨).