للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

ما ينويه بالتيمم

سبق أن ذكرنا اتفاق الفقهاء على أن التيمم لا يصح إلا بنية، وسنذكر في هذا المبحث ـ إن شاء الله ـ الضابط لكل مذهب فيما ينويه بالتيمم، وبيان ذلك كالآتي:

فالضابط عند الحنفية فيما ينويه بالتيمم: أن ينوي المتيمم عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، أو ينوي الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، وتكون هذه النية مقارنة للضرب على الصعيد، أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها (١).

والضابط عند المالكية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوها، أو فرض التيمم، وتكون هذه النية عند الضربة الأولى، ويجزئ تأخيرها إلى مسح الوجه (٢).

والضابط عند الشافعية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوها، وتكون هذه النية مقارنة لنقل التراب ومستدامة إلى أن يمسح جزءًا من الوجه (٣).

والضابط عند الحنابلة: أن ينوي المتيمم استباحة ما يتيمم له، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه، كفرض الصلاة من الحدث الأصغر، أو الأكبر ونحوه، وتكون هذه النية عند التسمية (٤).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٦١)، مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (١/ ١١٢، ١١٣).
(٢) حاشية الخرشي (١/ ٣٥٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٢، ٢٥٣).
(٣) المجموع (٢/ ١٧٦، ١٨٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٨).
(٤) المبدع (١/ ١٧٧)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).

<<  <   >  >>