للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

تيمم الصحيح الخائف

من العطش

اتفق الفقهاء على أن من كان معه ماء، وهو يحتاج إليه لشرب ونحوه، كأن يخاف على نفسه العطش إن استعمله في الطهارة، أو يخاف على غيره من إنسان، أو حيوان محترم (١)،

فإنه يجب عليه التيمم، ويحرم عليه ـ والحالة هذه ـ استعماله في الطهارة (٢).

وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر، وابن هبيرة، وابن حجر العسقلاني (٣).


(١) الحيوان المحترم: هو ما لا يباح قتله من مسلم، أو ذمي، أو مستأمن، أو كلب الزرع والماشية والصيد، وغير المحترم من الحيوان: ما يباح قتله كالحربي، والمرتد، والكلب العقور، والخنزير، وسائر الفواسق الخمس وما في معناها.

فإذا كان الحيوان غير محترم فإنه لا يتيمم بل يتوضأ بالماء الذي معه لعدم حرمة هؤلاء. انظر: رد المحتار (١/ ٣٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٠)، المجموع (٢/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٦٥، ١٦٦).
(٢) المبسوط (١/ ١١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، المدونة (١/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٠)، المجموع (٢/ ١٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٥٣)، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (ص ١٨٢)، ط: الدار العلمية ١٤٠٨ هـ، الإنصاف (١/ ٢٥٤)، المحلى (١/ ٨٧).
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٨)، الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٦٥)، فتح الباري (١/ ٥٤١).

<<  <   >  >>