للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم الاقتراض (١) لشراء الماء

إذا عدم المكلف الماء، ولم يجده إلا بثمن وليس معه مال، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء ولم يجده إلا بثمن لم يقدر عليه، وليس عنده ما يوفيه لكونه معدمًا فإنه لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء ولا قبول قرضه (٢) واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ ـ لأنه لا يأمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله (٣).

٢ ـ لأن الاستقراض اكتساب (٤)، ولا يجب الاكتساب لحصول الماء (٥).


(١) الاقتراض: من القرض وهو ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، واستقرض منه طلب منه القرض، واقترض منه أخذ منه القرض، وأصل القرض القطع. معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧١)، مختار الصحاح (ص ٤٦٠).
والقرض في اصطلاح الفقهاء: دفع الماء إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله. التوقيف (ص ٥٨٠).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، رد المحتار (١/ ٣٧٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، المجموع (٢/ ٢٠٣).
(٤) اكتساب: من الكسب وهو الطلب والابتغاء والإصابة. معجم مقاييس اللغة (٥/ ١٧٩).
(٥) التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (١/ ٣٧٦)، ط: دار الكتب العلمية.

<<  <   >  >>