للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قوله تعالى على أثر الآية: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦]، ولا حرج فيما دون الميل، فأما الميل فصاعدًا فلا يخلو من حرج.

٢ ـ لئلا ينقطع عن رفقته.

ثانيًا: المالكية (١):

ذهب المالكية إلى أنه يلزمه طلب الماء لكل صلاة طلبًا لا يشق عليه في مسافة تكون أقل من الميلين، فإذا بلغت المسافة ميلين فصاعدًا فلا يلزمه الطلب.

ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:

أنه ليس في طلب الماء أقل من ميلين أي حرج أو مشقة وبالتالي يلزمه الطلب، وأما الميلان فصاعدًا فمظنة المشقة وإن لم تحصل بالفعل.

ثالثًا: الشافعية (٢):

ذهب الشافعية إلى التفصيل الآتي:

١ ـ أن يتيقن عدم الماء حوله، كبعض رمال البوادي، فيتيمم ولا يحتاج إلى طلب الماء؛ لأن الطلب مع تيقن العدم عبث.


(١) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لابن رشد (١/ ١٧٤، ١٧٥)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٤٠٨ هـ، شرح الزرقاني (١/ ٢١٢)، شرح منح الجليل على مختصر خليل لمحمد عليش (١/ ١٤٨، ١٤٩)، ط: دار الفكر ١٤٠٤ هـ.
(٢) العزيز (١/ ١٩٦ ـ ٢٠٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٥ ـ ٢٧٠).

<<  <   >  >>