للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

تيمم العاصي بسفره

اختلف الفقهاء في حكم تيمم العاصي بسفره إذا عدم الماء، فهل يلزمه أن يتيمم ويصلي أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال (١) (٢).

القول الأول: أنه يلزمه التيمم ولا إعادة عليه فيما صلى به، وهو قول الحنفية، والمعتمد عند المالكية (٣)، ووجه للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه يلزمه التيمم وإعادة الصلاة، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول للحنابلة.

القول الثالث: أنه لا يجوز له التيمم، وهو قول ضعيف عند المالكية، ووجه غريب للشافعية.


(١) لم أجد نصًا صريحًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لا يفرقون بين سفر الطاعة والمعصية في الرخص، والتيمم عندهم رخصة. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٦٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٩).
(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، المهذب (١/ ١٣٨)، المجموع (٢/ ٢٤٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٧).
(٣) هذا بناء على قاعدة عند المالكية في الرخصة وهي: أن كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين، والتيمم، وأكل الميتة فإنه يجوز له فعلها، ولو كان عاصيًا بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة، والفطر في رمضان، فشرطه أن لا يكون عاصيًا بسفره. انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>