للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن النصوص الشرعية الواردة في السفر مطلقة (١)، تشمل الطائع والعاصي، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل.

٢ ـ أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية (٢).

٣ ـ أن المعصية لا تكون سببًا في الرخصة، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من السفر (٣).

٤ ـ قياسًا على من نوى سفرًا مباحًا، ثم نوى المعصية بعده، فإنه يترخص، فكذا هاهنا (٤).

وما سبق من الأدلة بناء على القول بأن التيمم رخصة، وأما على القول بأن التيمم عزيمة فحينئذ لا يجوز تركه عند وجود شرطه (٥).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:


(١) البحر الرائق (٢/ ٢٤٣)، البيان (١/ ٣٢٣).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٥٢١)، البحر الرائق (٢/ ٢٤٣).
(٣) الاختيار (١/ ١٠٧، ١٠٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢١).
(٤) الاختيار (١/ ١٠٧)، البيان (١/ ٣٢٣).
(٥) المغني (١/ ٣١١)، كشاف القناع (١/ ٣٨٥).

<<  <   >  >>