للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

تحديد مسح اليدين

اتفق الفقهاء على أن مسح اليدين من فروض التيمم، واختلفوا في تحديد الواجب مسحه من اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين (١)، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، ومذهب الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد) (٢).

القول الثاني: أنه يجب مسح الكفين (٣) فقط، وهو قول الشافعي في القديم، ومذهب الحنابلة (٤).

القول الثالث: أن الواجب هو المسح إلى الكفين، ويستحب إلى المرفقين، وهو المشهور في مذهب المالكية، واختاره القاضي أبو يعلى (٥) من الحنابلة (٦).


(١) المرفق: هو موصل الذراع في العضد، أي: أعلى الذراع وأسفل العضد. لسان العرب (١٠/ ١١٩).
(٢) الأصل (١/ ١٠٤)، المبسوط (١/ ١٠٧)، المدونة (١/ ٤٢)، المقدمات (١/ ١١٤)، الأم (٢/ ١٠٢، ١٠٣)، المجموع (٢/ ١٦٨).
(٣) الكف: أصله المنع، وهو الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تكف وتمنع الأذى عن البدن. لسان العرب (٩/ ٣٠٥)، المصباح المنير (٢/ ٥٣٥).
(٤) الحاوي (٢/ ٩٥٠)، المهذب (١/ ١٢٥)، مسائل الكوسج (١/ ٩٧)، الفروع (١/ ٢٩٨).
(٥) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، أبو يعلى القاضي، الفقيه الأصولي الحنبلي، إمام الحنابلة في وقته، من أهل بغداد، ولي القضاء بدار الخلافة في وقت القائم بأمر الله، من كتبه: أحكام القرآن، والعدة في أصول الفقه وغيرهما، توفي سنة (٤٥٨ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩)، طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٣).
(٦) التفريع (١/ ٢٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، الفروع (١/ ٢٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>