للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

تحديد القدر الواجب من الضرب

في التيمم

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية (١).

القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة (٢).

القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى (٣).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور (٤):


(١) المبسوط (١/ ١٠٦، ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٣)، الاستذكار (٣/ ١٦٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٢)، الحاوي (٢/ ٩٩٤)، المجموع (٢/ ١٨٦).

هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وثالثة لليسرى. انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٢٦).
(٢) المغني (١/ ٣٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(٣) التلقين (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٦)، المجموع (٢/ ١٨٦)، الفروع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).

<<  <   >  >>