للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثالث

إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان (١):

القول الأول: أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة.

القول الثاني: أنه يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢).


(١) المبسوط (١/ ١١٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، التفريع (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨، ٤٩٩)، العزيز (١/ ٢٣٩)، المجموع (٢/ ١٧٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٣٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٧٦).

<<  <   >  >>