للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

التيمم لمن نسي الماء

بعد أن علم به

اختلف الفقهاء في حكم من نسي الماء في رحله أو في موضع يمكنه استعماله وكان عالمًا بالماء، فتيمم وصلى ثم تذكر الماء، فهل تجب عليه إعادة الصلاة ولا يصح تيممه أم لا؟ على قولين (١):

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن (٢)،

والمشهور عند المالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ورواية عند الحنابلة.


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٥٠)، ط: دار البشائر الإسلامية ١٤١٧ هـ، المبسوط (١/ ١٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٤)، المدونة الكبرى للإمام مالك (١/ ٤٣، ٤٦)، ط: دار صادر، الذخيرة (١/ ٣٦١، ٣٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٤ ـ ٥٢٦)، مختصر المزني في فروع الشافعية (ص ١٦)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٩ هـ، المجموع (٢/ ٢١٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص ٤٠)، ط: المكتب الإسلامي ١٤٠١ هـ، المحرر في الفقه لمجد الدين بن تيمية (١/ ٢٢)، ط: مكتبة المعارف ١٤٠٤ هـ، المبدع (١/ ١٧١)، الإنصاف (١/ ٢٦٥).
(٢) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرق الشيباني، من كبار أصحاب أبي حنيفة، وعمد المذهب، ولد بواسط عام (١٣٢ هـ)، ونشأ بالكوفة، كان لكتبه أكبر الأثر في ضبط مذهب أبي حنيفة، ونُشر منها: الأصل، والسير الكبير والصغير، والحجة على أهل المدينة وغيرها، توفي سنة (١٨٩ هـ) بالري.

انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٨٤)، سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤ ـ ١٣٦)، شذرات الذهب (١/ ٣٢١ ـ ٣٢٥).

<<  <   >  >>