للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: الحنابلة (١):

ذهب الحنابلة إلى أنه يلزمه طلب الماء فيما قرب منه عرفًا (٢) وعادة (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو مذهب الحنابلة في إرجاع مسافة الطلب إلى العرف والعادة، وذلك لما يلي:

١ ـ أن هذا القول أرفق بالناس، وذلك لأن كثير من الناس يجهل مثل هذه المسافات التي نص عليها الفقهاء.

٢ ـ أن التقدير بالمسافة المعينة لم يرد به الشرع، ومحل ما لم يحد شرعًا فيرجع فيه إلى العرف (٤) لاسيما وأن التيمم قد شرع لدفع الحرج، والتحديد


(١) الإنصاف (١/ ٢٦٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٥).
(٢) العرف لغة: العرف والمعروف بمعنى واحد: ضد النُّكْرِ، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير، والبر، والإحسان، وتأنس به، وتطمئن إليه. لسان العرب (٩/ ٢٤٠).
وفي الاصطلاح: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. التعريفات للجرجاني (١/ ١٩٣)، ط: دار الكتاب العربي ١٤٠٥ هـ.
(٣) العادة في اللغة: هي الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية. معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٨٢).
وفي الاصطلاح: ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. التعريفات (١/ ١٨٨).
(٤) يرجع في الفقه إلى اعتبار العرف في مسائل كثيرة، حتى إن الفقهاء جعلوا العرف أصلاً يستند إليه، ودليلاً يرجع إليه عند عدم النص الشرعي، متى تحققت في العرف شروطه المعتبرة. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٩٣ ـ ١٠٤)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٣ هـ، المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٣٥٦)، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ١٤٠٥ هـ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٩٠) وما بعدها، ط: دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ.

<<  <   >  >>