للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

حكم استيعاب المسح للوجه واليدين

اختلف الفقهاء في حكم استيعاب عضوي التيمم بالمسح، فهل يجب الاستيعاب أم لا؟ وذلك على قولين (١):

القول الأول: أنه يجب الاستيعاب، فإن ترك موضعًا كان يغسله بالماء في الوضوء لم يمسحه بالتراب في التيمم لم يجزئه وإن قل، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: أنه لا يجب الاستيعاب، بل إذا مسح الأكثر فإنه يقوم مقام الكل، وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه قال ابن مسلمة من المالكية.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يجب استيعاب عضوي التيمم بالمسح، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح في الآية، والأمر بالمسح تعلق باسم


(١) المبسوط (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٤، ٣١٥)، المنتقى (١/ ١١٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٠، ٥١١)، الأم (٢/ ١٠٣)، المجموع (٢/ ١٦٨)، المغني (١/ ٣٣١)، كشاف القناع (١/ ٤١١).

<<  <   >  >>