للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه واليدين، وهذا يقتضي أن يكون المسح لجميع الوجه واليدين، إذ إن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض فوجب الاستيعاب (١).

ثانيًا: من المعقول:

أن التيم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الوضوء من تمام الركن فكذا في البدل (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن البدل إنما يقوم مقام المبدل عنه في حكمه فقط، لا في صفته، ولهذا لايجب في التيمم المضمضة والاستنشاق بخلاف الوضوء، ولا يستحب في التيمم تثنية ولا تثليث بخلاف الوضوء، فلما ثبت الفرق بين المقيس والمقيس عليه بطل القياس.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه لا يجب الاستيعاب، بما يلي:

١ - أن هذا مسح فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس والخف (٣).

٢ - أن ذلك مما تكثر به البلوى فوجب التخفيف (٤).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٥)، شرح العمدة (١/ ٤٢٠).
(٢) شرح العناية (١/ ١٢٦)، المعونة (١/ ١٤٥)، البيان (١/ ٢٨٤).
(٣) المبسوط (١/ ١٠٧)، وانظر: المحلى (١/ ٩٩، ١٠٠).
(٤) البناية (١/ ٥٢٨)، البحر الرائق (١/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>