للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

التيمم لمن ظن أن الماء قد نفذ

اتفق الفقهاء على أن من كان عالمًا بوجود الماء، وظن أنه قد نفذ، فتيمم وصلى ثم تبين له أن الماء لم ينفذ، فإنه لا يصح تيممه وعليه إعادة الصلاة (١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١. لأن القدرة على الاستعمال ثابتة بعلمه فلا ينعدم بظنه، فيلزمه التفتيش (٢).

٢. ولأن التفريط جاء من قلبه (٣).

٣. ولأن العلم لا يبطل بالظن، فكان الطلب واجبًا (٤).


(١) المبسوط (١/ ١٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٢)، المجموع (٢/ ٢١١)، كشاف القناع (١/ ٤٠١).
(٢) المبسوط (١/ ١٢٣).
(٣) شرح العناية (١/ ١٤٠).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٨).

<<  <   >  >>