للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يعلم بوضع الماء ابتداء، ففرضه التيمم، والأصل عدم العلم، ولا دال له على وجود الماء في الرحل، فصحت صلاته (١).

الوجه الثاني: لأنه لا يخاطب بفعل الغير (٢).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بصحة تيمم من وضع الماء في رحله ولم يعلم به، وذلك لما يلي:

١ ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.

٢ ـ مناقشة أدلة القول الثاني.

٣ ـ أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن المخطئ حال خطئه، وعن الناسي حال نسيانه، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ... » (٣)، فمن وُضع الماء في رحله بغير علمه من باب أولى؛ لأن النسيان يستدعي تقدم العلم، بخلاف من وضع الماء في رحله بغير علمه إذ لا علم له أصلاً.


(١) النسيان وأثره في الطهارة والصلاة (ص ١٨٧).
(٢) شرح العناية على الهداية (١/ ١٤٠)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٧٨).

<<  <   >  >>