للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

حكم التيمم بالطين المحترق

اختلف الفقهاء في حكم التيمم بالطين المحترق إذ دُق، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين (١):

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وبه قال أكثرهم، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، كطبخ الخزف (٢)، والآجر (٣) (٤).

القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، رجحه الرافعي والنووي، وهو قول للحنابلة (٥)؛ لأن المتغير لون التراب لا ذاته، فهو لا يزال يسمى ترابًا (٦).


(١) الذخيرة (١/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٥١٦)، العزيز (١/ ٢٣٤)، المجموع (٢/ ١٧٢)، المغني (١/ ٣٢٦)، الإنصاف (١/ ٢٧١).
(٢) الخزف: هو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. المصباح المنير (١/ ١٦٨).
(٣) الآجر: هو طبيخ الطين، وقيل: الطوب الذي يبنى به، فارسي معرب. مختار الصحاح (ص ٢٠)، لسان العرب (٤/ ١١).
(٤) البيان (١/ ٢٧٢)، المغني (١/ ٣٢٦).
(٥) شرح فتح القدير (١/ ١٢٨)، رد المحتار (١/ ٣٦١)، العزيز (١/ ٢٣٤)، المجموع (٢/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٧١).
(٦) رد المحتار (١/ ٣٦١)، البيان (١/ ٢٧٢)، المحلى (١/ ١٠١).

<<  <   >  >>