للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

تعريف الرخصة في اللغة

والاصطلاح

أولاً: في اللغة:

الرخصة في اللغة: مشتقة من رخص.

والرخص ـ بفتح الراء وتسكين الخاء ـ الشيء الناعم اللين، يقال: قضيب رَخْص: أي طري ليِّن.

والرخص ـ بضم الراء وتسكين الخاء ـ ضد الغلاء، يقال: رخص السعر رُخْصًا فهو رخيص.

والرُخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص لنا الشارع في كذا ترخيصًا: إذا يسره وسهله (١).

فإذن من المعاني السابقة يتضح لنا أن الرخصة في اللغة عبارة عن التسهيل والتيسير واللِّين.

ثانيًا: في الاصطلاح:

عرف الأصوليون الرخصة بتعاريف كثيرة مختلفة في ألفاظها، متقاربة في معانيها، ومن تلك التعاريف:

الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر (٢).


(١) لسان العرب (٧/ ٤٠)، المصباح المنير (١/ ٢٢٣، ٢٢٤)، مختار الصحاح (ص ٢١٩).
(٢) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (١/ ٧٣)، ط: دار ابن حزم ١٤٢٠ هـ.

<<  <   >  >>