للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

تجديد التيمم

قال النووي: «ويتصور تجديد التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا تيمم وصلى فرضًا ثم أراد نافلة، ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضًا ولم يفارق موضعه» (١).

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يستحب تجديد التيمم، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أنه لم ينقل في ذلك سنة، وليس فيه تنظيف (٣).

أن التيمم ليس مقصودًا لذاته، وإنما يؤتى به عند الحاجة، وهي فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فلا يجعل مقصودًا كالوضوء (٤).

القول الثاني: أنه يستحب تجديد التيمم، وهو وجه للشافعية (٥).


(١) المجموع (٢/ ١٨٩، ١٩٠).
(٢) مراقي الفلاح (ص ٨٣)، الذخيرة (١/ ٢٥٠)، العزيز (١/ ٢٤٠)، المغني (٥/ ٧٦).
(٣) المجموع (٢/ ١٩٠).
(٤) الذخيرة (١/ ٢٥٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٦١).
(٥) حلية العلماء (١/ ١٨٨، ١٨٩)، المجموع (٢/ ١٩٠).

<<  <   >  >>