للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن

حكم التيمم بالتراب المغصوب

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يصح التيمم به، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (١).

القول الثاني: أنه لا يصح التيمم به، وهو قول الحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يصح التيمم بالتراب المغصوب، بما يلي:

أن التيمم صحيح؛ لأن النهي من التيمم بالتراب المغصوب لا يعود إلى الطهارة، فالغاصب مأذون له بالطهارة، وإنما النهي من جهة الغصب، فيصح فعله مع الإثم، ونظير ذلك أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت أعتقتك وإن ارتكبت النهي عاقبتك، فخاط الثوب في الدار فإنه يحسن من السيد حينئذ عتقه وعقوبته (٣).


(١) رد المحتار (١/ ٢٣١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣). ولم أعثر على تصريح للمالكية في هذه المسألة، إلا أن قواعدهم تفيد بصحة التيمم بالتراب المغصوب، قال القرافي: «الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب أو يحج بمال حرام كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة خلافًا لأحمد» أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (٢/ ١٥١)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ.
(٢) الفروع (١/ ٢٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٣).
(٣) انظر: رد المحتار (١/ ٤٧٩، ٤٨٠)، روضة الناظر (١/ ٤٢).

<<  <   >  >>