للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم به، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة؛ لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة فأشبه الماء المستعمل (١).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم بالتراب المستعمل، وذلك لقوة تعليلهم، وأما ما استدل به الماوردي بأن التيمم لا يرفع الحدث فقد تقدم مناقشة هذا القول (٢)، وأن الراجح أن التيمم يرفع الحدث كالماء (٣).

ومن أسباب الترجيح ما يلي:

أن الماء المستعمل يخالف التراب المستعمل؛ وذلك لأن الماء لا يدفع بعضه بعضًا، وأما التراب فيدفع بعضه بعضًا، حيث دفع ما أدى به الفرض في العضو ما تناثر منه (٤).

أنه ليس هناك أي دليل صحيح يدل على عدم كون المستعمل طهورًا لا في الماء، ولا في التراب (٥).


(١) البيان (١/ ٢٧٤)، العزيز (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٣٣٤).
(٢) انظر (ص ٢١٢ وما بعدها).
(٣) انظر (ص ٢٢٠).
(٤) انظر: المهذب (١/ ١٢٧).
(٥) انظر: السيل الجرار (١/ ٣٢٣)، الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان (١/ ١٠٠ ـ ١٠٢)، ط: دار ابن عفان ١٤٢٠ هـ.

<<  <   >  >>