للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

التسمية

اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند ابتداء التيمم بناء على اختلافهم في حكمها عند الوضوء، وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة، وهو قول الحنفية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (١).

القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم فضيلة يندب الإتيان بها، وهو قول المالكية (٢).

القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي، وهو الصحيح عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

استدلوا بأن التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات، وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع، ولذا عقد البخاري في ذلك بابًا في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، واحتج بحديث ابن عباس


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، الدر المختار (١/ ٣٥٠)، الحاوي (٢/ ١٠٠٦)، المجموع (٢/ ١٨٦)، المستوعب (١/ ٣٠١)، الفروع (١/ ٢٩٩).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)، الشرح الكبير (١/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٧٤)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).

<<  <   >  >>