للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره» (١).

فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى (٢).

دليل القول الثاني:

استدلوا بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل (٣).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأن التسمية عند التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٤).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء [صحيح البخاري (١/ ٦٥) حديث (١٤١)]، ومسلم في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع [صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨) حديث (١٤٣٤)].
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٢٣٠)، المجموع (١/ ١٩٠).
(٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٢١)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦٣).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء [سنن أبي داود (١/ ٢٥) حديث (١٠١)]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها [سنن ابن ماجه (١/ ١٤٠) حديث (٣٩٩)].

<<  <   >  >>