للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

وجود الماء أثناء الصلاة

إذا تيمم المصلي لعدم الماء وشرع في الصلاة، ثم وجد الماء في أثنائها، فهل يبطل تيممه ويلزمه استعمال الماء أم لا؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يبطل تيممه، وعليه أن يقطع صلاته ويستعمل الماء، وهو قول الحنفية، والشافعية إذا كان الفاقد ممن تلزمه الإعادة (١)، وقول الحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، بل يمضي في صلاته ولا يقطعها، وهو قول المالكية، والشافعية إذا كان الفاقد ممن لا تلزمه الإعادة، ورواية عند الحنابلة (٣).


(١) والذي تلزمه الإعادة عند الشافعية هو: المتيمم لفقد الماء في الحضر، أو في مكان يغلب فيه وجود الماء، وأما الذي لا تلزمه الإعادة هو: المتيمم لفقد الماء في السفر، أو في مكان يغلب فيه عدم الماء. انظر: المجموع (٢/ ٢٤٧).
وهذا التقسيم بناء على مذهب الشافعية في أن عدم وجود الماء في الحضر عذر نادر، فلو صلّى فيه بتيمم ثم وجد الماء أعاد، وعكسه السفر، وهو تقسيم ضعيف؛ لأنه لا دليل عليه، وقد تقدم مناقشة القول بوجوب الإعادة في الحضر في مبحث: حكم التيمم في الحضر (ص ٢٩٠).
(٢) المبسوط (١/ ١١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥٠)، المهذب (١/ ١٣٨)، المجموع (٢/ ٢٤٧)، المغني (١/ ٣٤٧)، الإنصاف (١/ ٢٨٣).
(٣) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة، وانظر للمالكية: المدونة (١/ ٤٦)، التلقين (ص ٧١).

<<  <   >  >>