للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

تكرار المسح

اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:

القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية (٢).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك (٣).


(١) المبسوط (١/ ١٠٧)، مراقي الفلاح (١/ ٧٢)، المنتقى (١/ ٣٩)، الذخيرة (١/ ٣٥٢)، الحاوي (٢/ ١٠٠٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٧)، شرح العمدة (١/ ٤١٣)، المغني (١/ ١٧٩).
(٢) العزيز (١/ ٢٤٦)، المجموع (٢/ ١٨٦).
(٣) المبسوط (١/ ١٠٧).

<<  <   >  >>