للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به ما يفعله المتطهر بالماء من الفرائض والنوافل والفضائل (١).

فهذه الأدلة جميعًا فيها الدلالة الواضحة الصريحة على مشروعية التيمم.

ثالثًا: الإجماع:

أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعماله.

وهذه بعض النقولات من أقوال الفقهاء رحمهم الله:

قال ابن المنذر (٢): «وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز» (٣).

وقال الوزير بن هبيرة (٤):

«وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم


(١) شرح مسلم للنووي (٤/ ٢٨٧)، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (١/ ٣٠١)، ط: دار إحياء التراث العربي، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين (١/ ٦٥٩)، ط: مدار الوطن ١٤٢٥ هـ.
(٢) هو: أبو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، محدث فقيه مجتهد، عدّه الشيرازي في الشافعية، ولد عام (٢٤٢ هـ)، من مؤلفاته: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والمبسوط وغيرهما، توفي سنة (٣١٨ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٠ ـ ٤٩٢)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٩٨، ٩٩)، ط: عالم الكتب ١٤٠٧ هـ.
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص ٣٦)، ط: مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية ١٤٢٠ هـ، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (٢/ ٣٧)، ط: دار طيبة ١٤١٤ هـ.
(٤) هو: أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة، ولد سنة (٤٩٩ هـ)، حَصَّل من كل فن طرفًا، من كتبه: الإفصاح عن شرح معاني الصحاح، والمقتصد في الحق، وكتاب العبادات في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وغيرها. تولى الوزارة وبقي فيها إلى أن مات سنة (٥٦٠ هـ)، وكان شامة بين الوزراء.

انظر: وفيات الأعيان (٦/ ٢٣٠)، شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي (٤/ ١٩١)، ط: دار ابن كثير ١٤٠٦ هـ.

<<  <   >  >>