للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماء أو الخوف من استعماله» (١).

وقال الكاساني (٢): «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز، عرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع» (٣).

وقال الحطَّاب (٤): «وانعقد الإجماع على مشروعيته» (٥) أي: التيمم.


(١) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (١/ ١٥٦)، ط: مركز فجر.
(٢) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، الملقب بملك العلماء، فقيه حنفي، أخذ الفقه عن علاء الدين السمرقندي، وتفقه عليه ابنه محمود، وأحمد بن محمود الغزنوي، من كتبه: بدائع الصنائع شرح فيه تحفة الفقهاء لشيخه السمرقندي، والسلطان المبين في أصول الدين وغيرهما، توفي سنة (٥٨٧ هـ).
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (٤/ ٢٥)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي، الهند، ١٣٩٣ هـ.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٠٤).
(٤) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، أندلسي الأصل، مكي الدار والقرار، تفقه بطرابلس على محمد بن الفاسي وأخيه، ثم تحول إلى مكة وأخذ العلم عن فقهائها، ثم جلس للإقراء والإفادة، من كتبه: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وشرح نظم نظائر الرسالة، توفي سنة (٩٥٤ هـ).
انظر: نيل الإبتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي (ص ٣٣٧)، ط: دار الكتب العلمية، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف (ص ٢٦٩)، ط: دار الفكر.
(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٧٧).

<<  <   >  >>