للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الأول

حكم قبول الماء الموهوب

اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجد من يبذله له قرضًا أو هبة أو صدقة، فهل يلزمه القبول فلا يصح تيممه في هذه الحالة أم لا يلزمه القبول ويصح تيممه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يلزمه القبول، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية اشترطوا عدم تحقق المنّة وإلا لم يلزمه (١).

القول الثاني: لا يلزمه القبول، وهو وجه عند الشافعية، وقول للحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لزمه القبول بما يلي:

١ ـ أن المسامحة في الماء غالبة فلا تعظم فيه المنّة (٣).

٢ ـ لأنه قادر على استعمال الماء، فيلزمه استعماله (٤).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٥)، النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي (١/ ٤٥)، ط: مؤسسة الرسالة ودار الفرقان ١٤٠٤ هـ، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، الإنصاف (١/ ٢٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).
(٢) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.
(٣) تحفة المحتاج (١/ ٥٥٣)، شرح العمدة (١/ ٤٣٢).
(٤) الحاوي (٢/ ١١٤٣، ١١٤٤)، المغني (١/ ٣١٧).

<<  <   >  >>