للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:

١ ـ لأن المنة تلحق به (١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب (٢)، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة (٣).

٢ ـ قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة (٤).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء (٥).

٣ ـ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء (٦).


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٥٠٣)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧).
(٣) الحاوي (٢/ ١١٤٤).
(٤) التعليقة الكبرى (ص ٩٩٥)، المجموع (٢/ ٢٠٠، ٢٠٢).
(٥) المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (١/ ١١٤)، ط: مؤسسة الرسالة ١٣٩٤ هـ.
(٦) العزيز (١/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>