(٢) مواهب الجليل (١/ ٥١٢)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٦)، المجموع (٢/ ١٨٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠١)، المغني (١/ ٣٣١)، التنقيح المشبع (ص ٦٥). قلت: هذا القول الذي لجمهور الفقهاء ينافي قولهم القائل: بوجوب استيعاب المسح للوجه واليدين، لأنه سبق أن ذكرنا في المبحث السابق أن مذهبهم هو وجوب الاستيعاب قياسًا على الوضوء، وهنا في هذه المسألة لم يستدلوا بالقياس على الماء، وهذا يدل على بطلان قياس التيمم على الوضوء في صفته، وعلى عدم وجوب الاستيعاب، إذ لو كان الاستيعاب واجبًا لوجب إيصال التراب إلى باطن الشعر الخفيف قياسًا على الوضوء، والله أعلم. (٣) مراقي الفلاح (ص ١٢٠)، رد المحتار (١/ ٣٥٧)، العزيز (١/ ٢٤١)، المجموع (٢/ ١٨٤)، الفروع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٣).