للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

حكم إيصال التراب إلى ما تحت

الشعر الخفيف

اختلف الفقهاء في حكم إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف كالعنفقة (١)، وشعر الحاجبين، وشعر اللحية الخفيف، فهل يجب إيصال التراب إليها أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية والحنابلة (٣).


(١) العنفقة: الشعر النابت تحت الشفة السفلى، وقيل ما بين الشفة السفلى والذقن، سواء كان عليها شعر أم لا، وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته (لسان العرب ١٠/ ٢٧٧)، المصباح المنير (٢/ ٤١٨).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٥١٢)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٦)، المجموع (٢/ ١٨٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠١)، المغني (١/ ٣٣١)، التنقيح المشبع (ص ٦٥).
قلت: هذا القول الذي لجمهور الفقهاء ينافي قولهم القائل: بوجوب استيعاب المسح للوجه واليدين، لأنه سبق أن ذكرنا في المبحث السابق أن مذهبهم هو وجوب الاستيعاب قياسًا على الوضوء، وهنا في هذه المسألة لم يستدلوا بالقياس على الماء، وهذا يدل على بطلان قياس التيمم على الوضوء في صفته، وعلى عدم وجوب الاستيعاب، إذ لو كان الاستيعاب واجبًا لوجب إيصال التراب إلى باطن الشعر الخفيف قياسًا على الوضوء، والله أعلم.
(٣) مراقي الفلاح (ص ١٢٠)، رد المحتار (١/ ٣٥٧)، العزيز (١/ ٢٤١)، المجموع (٢/ ١٨٤)، الفروع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>