للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف بأن ما ورد من صفة تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمار وغيره يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح وجهه بضربة واحدة، وبالضربة الواحدة لا يصل التراب إلى منابت الشعر (١).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف بأن الوضوء يجب فيه إيصال الماء إلى منابت الشعر، والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم مبدله (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه قياس مع الفارق؛ لأن طهارة التيمم مبنية على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ. وقد تقدم بيان وجه الفرق بين التيمم والوضوء بالتفصيل (٣)، فلا داعي للتكرار.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف، وذلك لقوة دليلهم، ولحصول المشقة في إيصال التراب إلى منابت هذه الشعور، وما شرع التيمم إلا للتيسير على المكلف ولرفع الحرج عنه، فالقول بعدم الوجوب هو المتناسب مع الرخصة والتيسير.


(١) المهذب (١/ ١٢٨)، العزيز (١/ ٢٤١).
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٣٩)، المهذب (١/ ١٢٨)، تصحيح الفروع (١/ ٢٩٩).
(٣) انظر (ص ٤١٦).

<<  <   >  >>