في هاتين الآيتين دليل صريح على مشروعية التيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله (١).
(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٥، ٤٤٦)، ط: دار المعرفة، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٢٢٠، ٢٢١)، ط: دار الكتاب العربي ١٤١٨ هـ، أحكام القرآن للكيا الهراسي (٣/ ١٠٢، ١٠٣)، ط: دار الكتب الحديثة.