للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

حكم إمامة المتيمم للمتوضئ

اختلف الفقهاء في حكم إمامة المتيمم للمتطهرين بالماء، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز بدون كراهة، وهو قول الحنفية عدا محمد بن الحسن، وابن مسلمة (١) من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (٢).

إلا أن الشافعية أجازوا إمامة المتيمم للمتوضئ الذي لا إعادة عليه (٣).

القول الثاني: أنه يجوز مع الكراهة، وهو المشهور في مذهب المالكية، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (٤).


(١) هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل، أبو هشام، كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم، وله كتب فقه أخذت عنه، وهو ثقة مأمون حجة، جمع بين العلم والورع، توفي سنة (٢٠٦ هـ)، وقيل: سنة (٢١٦ هـ).
انظر: ترتيب المدارك (١/ ٢٠٦)، الديباج المذهب (ص ٢٢٧).
(٢) الأصل (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤٥)، المنتقى (١/ ١١١)، شرح التلقين (١/ ٣٠٧)، المجموع (٤/ ١١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١/ ٩٩)، المغني (٣/ ٦٦).
(٣) قال النووي في المجموع (٤/ ١١٣): «قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في سفر أو في الحضر لمرض وجراحه ونحوها، وهذا بالاتفاق. فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابًا ... لزمه الإعادة؛ لأن صلاة إمامه غير مجزئة».
(٤) المدونة (١/ ٤٨)، المنتقى (١/ ١١١)، الإنصاف (٢/ ٢٦٨)، كشاف القناع (٣/ ١٩٤).

<<  <   >  >>