انظر: ترتيب المدارك (١/ ٢٠٦)، الديباج المذهب (ص ٢٢٧). (٢) الأصل (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤٥)، المنتقى (١/ ١١١)، شرح التلقين (١/ ٣٠٧)، المجموع (٤/ ١١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١/ ٩٩)، المغني (٣/ ٦٦). (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ١١٣): «قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في سفر أو في الحضر لمرض وجراحه ونحوها، وهذا بالاتفاق. فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابًا ... لزمه الإعادة؛ لأن صلاة إمامه غير مجزئة». (٤) المدونة (١/ ٤٨)، المنتقى (١/ ١١١)، الإنصاف (٢/ ٢٦٨)، كشاف القناع (٣/ ١٩٤).