للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنه لا يجوز، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (١).

سبب الخلاف:

أصل الخلاف مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أو مبيح (٢)؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز إمامة المتيمم للمتطهر بالماء، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩]، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» (٣).


(١) الأصل (١/ ١٠٥، ١٢٦)، المبسوط (١/ ١١١).
(٢) بالرغم من أن مذهب الجمهور أن التيمم لا يرفع الحدث إلا أنهم أجازوا إمامة المتيمم للمتوضئ، وهذا يدل على صحة قول الحنفية ـ وهو الذي رجحناه ـ في أن التيمم كالوضوء يرفع الحدث، إذ كيف لا يرفع الحدث وتصح إمامته للمتوضئ؟! إلا أن يكون مثله وهو الصحيح.
(٣) تقدم تخريجه (ص ١٢٧).

<<  <   >  >>