للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن عمرًا أمَّ أصحابه متيممًا وهم متوضئون فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه ذلك.

ثانيًا: من الآثار:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر معه أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم عمار بن ياسر فصلى بهم وهو متيمم (١).

وجه الدلالة:

أن التيمم يقوم مقام الوضوء، ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئًا (٢).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن المتيمم متطهر بطهارة صحيحة، فأشبه المتوضئ (٣).

٢ ـ أن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي بالمتوضئين، أصله المتطهر بالماء (٤).


(١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري (١/ ١٣٠)]، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤).
قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٥٣٢): «وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح».
(٢) فتح الباري (١/ ٥٣٢).
(٣) المغني (٣/ ٦٦).
(٤) عيون الأدلة (ص ٩٢٨)، المعونة (١/ ١٥١).

<<  <   >  >>