للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث، فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء (١).

٤ ـ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل، والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضئ وأن إمامة المتوضئ أولى، بما يلي:

١ ـ أنه ينبغي للإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه، والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ فلا يؤمه ولا يتقدم عليه (٣).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المتوضئ ليس بأطهر من المتيمم، ولا بأتم صلاة منه (٤)، بل هما في الشرع سواء.

٢ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث فيكره إمامته للمتوضئ (٥).


(١) المنتقى (١/ ١١١)، الإشراف (١/ ١٦٦).
(٢) المبسوط (١/ ١١١)، المهذب مع المجموع (٤/ ١١٣)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٦٨)، المحلى (١/ ٩١).
(٣) المنتقى (١/ ١١١)، المعونة (١/ ١٥١).
(٤) انظر: الموطأ (١/ ٦١)، المحلى (١/ ٩١).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٥١٠)، كشاف القناع (٣/ ١٩٤).

<<  <   >  >>