للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم الوطء لعادم الماء

اختلف الفقهاء في حكم من كان عادمًا للماء ويريد جماع أهله، فهل يجوز له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو لا يجوز له ذلك؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز له جماع أهله، وهو قول الحنفية، وابن وهب (١) وابن شعبان من المالكية، وقول الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب (٢).

القول الثاني: أنه يكره له جماع أهله إلا إذا خاف الضرر على نفسه بسبب عدم الجماع فيباح له بدون كراهة، وهو قول المالكية، ورواية عند الحنابلة (٣).

سبب الخلاف:

أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أو مبيح؟ (٤).


(١) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري مولاهم، ولد بمصر سنة (١٢٥ هـ)، وكان مالك يعظمه، قال عنه أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم، من كتبه: الجامع، والمناسك، والمغازي وغيرها. توفي سنة (١٩٧ هـ).
انظر: ترتيب المدارك (١/ ٢٤٣ ـ ٢٥٠)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٢٢٣ ـ ٢٣٢).
(٢) الأصل (١/ ١١٣ ـ ١١٥)، المبسوط (١/ ١١٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٢١)، شرح الزرقاني (١/ ٢٢٧)، الأم (١/ ٩٦)، المجموع (٢/ ١٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، كشاف القناع (١/ ٣٨٦).
(٣) المدونة (١/ ٣١ و ٤٨، ٤٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٦٥)، المستوعب (١/ ٢٩٠)، الإنصاف (١/ ٢٥٢).
(٤) انظر: شرح التلقين (١/ ٣٠٧)، الذخيرة (١/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>