للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.

قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق (١) ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء» (٢).

ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:

١ ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.

الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.

٢ ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.

الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.

الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء (٣).


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٣٣).
(٢) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (١/ ٩٠)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٤ هـ.
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤٠٨).

<<  <   >  >>