للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

حكم التيمم إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة

تقدم ذكر اتفاق الفقهاء على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء (١)، فمن تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة فإن تيممه يبطل، وعليه استعمال الماء (٢).

وهذه المسألة إنما هي ثمرة للخلاف في نوع بدلية التيمم مع من يرى بأن التيمم يرفع الحدث مطلقًا، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن (٣)، وليست المسألة من ثمرة الخلاف في نوع بدلية التيمم بين الجمهور والحنفية؛ لاتفاقهم ببطلان التيمم عند وجود الماء.

واستدل أبو سلمة على أن التيمم يرفع الحدث مطلقًا، بما يلي:

أن الطهارة بعد صحتها لا تنتقض إلا بالحدث، ووجود الماء ليس بحدث (٤).


(١) انظر: (ص ٢١١).
(٢) سيأتي ذكر أدلة هذا الاتفاق (ص ٤٩٦، ٤٩٧).
(٣) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، من فقهاء التابعين، ولد سنة بضع وعشرين، كان ثقة عالمًا، من بحور العلم، وهو سيد بن سادات قريش، أرضعته أم كلثوم، أدرك الصحابة، وروى عنهم، توفي سنة ٩٤ أو ١٠٤.
انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٨٧ ـ ٢٩٢)، تهذيب التهذيب (١٢/ ١٢٧).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، المقدمات (١/ ١١٦)، المجموع (٢/ ٢٤١).

<<  <   >  >>