للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن طهارة التيمم طهارة تامة ما بقي شرطها، وشرط التيمم عدم الماء.

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم جواز المسح على طهارة التيمم، وذلك لما يلي:

١ ـ لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشته.

٢ ـ أن التيمم بدل عن الماء إذا كان الماء متعذرًا، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلاً؛ لأنه صار محدثًا بالحدث السابق على التيمم (١)، فيكون الخف ملبوسًا على طهارة قد بطلت فلا يصح الاعتماد على تلك الطهارة.

٣ ـ أن التيمم يختص بالوجه والكفين، ولا تعلق لطهارة الرجل به (٢).


(١) انظر: البناية (١/ ٥٧٧)، شرح التلقين (١/ ٣٠٥)، شرح العمدة (١/ ٢٨٣).
(٢) فتح ذي الجلال والإكرام (١/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>