للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

صفة مسح الوجه واليدين

تقدم اختلاف الفقهاء في حد اليد المأمور بمسحها في التيمم، وكذلك اختلافهم في عدد ضربات التيمم، وبناء على الاختلاف في هاتين المسألتين اختلفوا في صفة مسح الوجه واليدين في التيمم، وفيما يلي بيان أقوال المذاهب في صفة المسح:

أولاً: الحنفية:

يضرب المتيمم بيديه على الأرض ضربة واحدة يقبل بهما ويدبر (١)، ثم يرفعهما وينفضهما أو ينفخ فيهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما الأرض مرة أخرى فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ (٢)، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك (٣).


(١) يقبل بهما ويدبر: أي يحركهما بعد الضرب أمامًا وخلفًا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع، وهما ـ أي الإقبال والإدبارـ من سنن التيمم عند الحنفية. انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢١)، ط دار الكتب العلمية ١٤٢٠ هـ، رد المحتار (١/ ٣٤٩).
(٢) الرسغ: هو مفصل ما بين الكف والذراع. لسان العرب (٨/ ٤٢٨)، المصباح المنير (١/ ٢٢٦).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣١٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>