للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه قول مردود؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (١).

وجه الدلالة:

أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم طهور المسلم إلى غاية وجود الماء، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية (٢).

الوجه الثاني: أن التيمم خلف عن الوضوء، ولا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل، كما في سائر الأخلاف مع أصولها (٣).

الوجه الثالث: أن القول بأن وجود الماء ليس بحدث مسلم به؛ لأن المتيمم لا يصير محدثًا بوجود الماء، وإنما الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء، ولا يظهر حكم ذلك الحدث في حق الصلاة المؤداة (٤).

قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض، وعليه أن يتطهر ويصلي، إلا حرف


(١) البيان (١/ ٢٦٩)، والحديث قد تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٨).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٨)، شرح التلقين (١/ ٣٠٦).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>