للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم وجوب الاستيعاب في التيمم، وذلك لقوة دليلهم، ولما يلي:

١ - عدم الدليل الصريح على وجوب الاستيعاب في التيمم، وكل الأحاديث الواردة في ذلك لم تذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح جميع وجهه ويديه، وإنما ورد فيها «ومسح وجهه وكفيه»، وعادة الشرع في المسح لا تقتضي الاستيعاب.

قال ابن حزم رحمه الله: «إن لفظة المسح لم تأتِ في الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الرأس، ومسح الوجه واليدين في التيمم، ومسح على الخفين والعمامة والخمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف، ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار، ثم نقضوا ذلك في التيمم، فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكمًا بلا برهان» (١).

١ - أن اشتراط مسح الكل فيه حرج، والحرج منفي في الشريعة.

٢ - أن الاستيعاب لو كان واجبًا لشرع تكرار المسح للمتيمم حتى يحصل الاستيعاب، فلما لم يشرع تكرار المسح للمتيمم علم أن الاستيعاب ليس بواجب.

وينبني على الخلاف في هذه المسألة مسألة أخرى وهي: حكم نزع الخاتم عند مسح اليد، فعلى القول الأول يجب نزع الخاتم، وعلى القول الثاني لا يجب (٢).


(١) المحلى (١/ ١٠٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣١٥)، مواهب الجليل (١/ ٥١١)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٤)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).

<<  <   >  >>