للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن حديث عمار رضي الله عنه صحيح وصريح في وجوب الاقتصار على مسح الوجه والكفين، ولهذا عقد البخاري في صحيحه باب «التيمم للوجه والكفين» (١)، وأتى بذلك على صيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله (٢).

أنه لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتيمم إلى المرفقين، وإنما صح ذلك موقوفًا على بعض الصحابة، وقول الصحابي إذا خالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا عبرة به.

أن عمارًا الراوي للحديث كان يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الواجب هو الاقتصار على الوجه والكفين، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره (٣).


(١) صحيح البخاري (١/ ١٢٩).
(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٥٣٠).
(٣) المغني (١/ ٣٢٣)، فتح الباري (١/ ٥٣٠).

<<  <   >  >>