للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن من مسح يده إلى الكوع (١) فقد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية (٢).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:

استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب (٣).

المناقشة:

نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين (٤).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:


(١) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. لسان العرب (٨/ ٣١٦)، المصباح المنير (٢/ ٥٤٤).
(٢) عيون الأدلة (ص ٨٩١).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٣٨)، أضواء البيان (٢/ ٣٩).
(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).

<<  <   >  >>