للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ ـ أن المسافر سفر معصية يلزمه أمران: التوبة والصلاة، فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الإخلال بالآخر (١).

٢ ـ أن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تختص بالسفر، فلم يستبح ذلك في سفر المعصية، كالفطر والقصر (٢).

أدلة القول الثالث:

عللوا ما ذهبوا إليه بأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته، فلا يجوز له التيمم حتى يتوب (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز تيمم العاصي بسفره ولا إعادة عليه، وذلك لما يلي:

١ ـ لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد.

٢ ـ أن حكم التيمم لا يختص بالسفر، فيباح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة (٤).

٣ ـ أن العاصي بسفره قد أتى بما أمر به من التيمم والصلاة، فلا يلزمه إعادة الصلاة، إذ كيف نبيح له الصلاة بالتيمم ثم نوجب عليه إعادتها؟!


(١) المجموع (٢/ ٢٤٣).
(٢) المهذب (١/ ١٣٨)، البيان (١/ ٣٢٣).
(٣) المجموع (١/ ٢٧٣)، (٢/ ٢٤٣).
(٤) المغني (١/ ٣١١).

<<  <   >  >>