أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم لمن لا يقدر على استعمال الماء، فإن معنى عدم الوجود في الآية هو عدم الماء حسًا وحكمًا، وأصحاب الأمثلة السابقة وإن وجدوا الماء صورة إلى أنهم لما لم يتمكنوا من استعماله خشية الضرر صار الماء معدومًا حكمًا، فيدخلون تحت النص (١).
٢ ـ قوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥].
أن الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس وإلقائها في التهلكة، وفي تكليف هؤلاء ـ أي أصحاب الأعذار السابقة ـ باستعمال الماء للطهارة إذا خافوا باستعماله ضررًا على أنفسهم أو على أموالهم أو أهلهم ونحو ذلك قتل للنفس، وتعريضها للهلاك، وهذا محرم بالنص.
ثانيًا: من السنة:
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:«يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت
(١) انظر: أحكام القرآن لابن عربي (١/ ٤٤٥)، المحلى (١/ ٧٨).